كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} الآية، فتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فكان ذلك أمراً باتباع سبيلهم.

(فصل)

فإذا ثبت ذلك، فالأمة ضربان: خاصة وعامة: فيجب اعتبار أقوال الخاصة والعامة فما كلف الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه.
فأما ما يتفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها، فلا اعتبار

الصفحة 78

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text