كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

فيها بخلاف العامة، وبذلك قال عامة الفقهاء.
وقال القاضي أبو بكر: تعتبر أقوال العامة بذلك كله.
والدليل على ما نقوله أن العامة يلزمهم اتباع العلماء فيما ذهبوا إليه، ولا يجوز لهم مخالفتهم، فهم في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من

الصفحة 79