كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

نحو قوله صلى الله عليه وسلم: (في سائمة الغنم الزكاة)، فيقتضي ذلك نفي الزكاة في غير السائمة.
فهذا النوع من الاستدلال يسمى عند أهل النظر دليل الخطاب.
وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي،

الصفحة 94