رمضان (¬1).
ويوتر المتهجد بعده (¬2)، فإن تبع إمامه: شفعه بركعةٍ.
ويكره التنفل بينها؛ لا التعقيب في جماعةٍ (¬3).
ثم السنن الراتبة (¬4): ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب (¬5)، وركعتان بعد العشاء (¬6)، وركعتان قبل الفجر - وهما آكدها -.
¬__________
(¬1) لا بأس أن يصلي الإنسان جماعةً في غير رمضان في بيته أحيانًا؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ... ، لكن لم يتخذ ذلك سنةً راتبةً، ولم يكن - أيضًا - يفعله في المسجد.
(¬2) قال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده.
(¬3) القول الراجح: أن التعقيب المذكور مكروهٌ ... ، لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر؛ لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا.
(¬4) أي: بعد التراويح السنن الراتبة، وفي هذا شيءٌ من النظر؛ لأنه مر بنا في أول كتاب التطوع قول المؤلف: (آكدها: كسوفٌ، ثم استسقاءٌ، ثم تراويح، ثم وترٌ)، فجعل الوتر يلي التراويح.
ويجاب عن ذلك بأحد وجهين:
إما أن تكون «السنن الراتبة» للترتيب الذكري.
وإما أن يكون العطف يلي قوله: (ثم وترٌ)؛ أي: ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب في المرتبة الخامسة.
(¬5) [كلام المؤلف يشير إلى أن] صلاة العصر ليس [لها] سنةٌ راتبةٌ، وهو كذلك، لكن لها سنةٌ مطلقةٌ، وهي السنة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاةٌ».
(¬6) القول الصحيح: أن الرواتب اثنتا عشرة ركعةً: ركعتان قبل الفجر، وأربعٌ قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.