كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ومن صلى ثم أقيم فرضٌ: سن أن يعيدها إلا المغرب (¬1).
ولا تكره إعادة الجماعة (¬2) في غير مسجدي مكة والمدينة (¬3).
وإذا أقيمت (¬4) الصلاة فلا صلاة (¬5) إلا المكتوبة، فإن كان في نافلةٍ
¬__________
(¬1) القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يعيد المغرب.
(¬2) مراده بنفي الكراهة: دفع قول من يقول بالكراهة، وعلى هذا: فلا ينافي القول بالاستحباب؛ بل بالوجوب؛ لأن صلاة الجماعة واجبةٌ ...
وهذه المسألة لها ثلاث صورٍ:
الصورة الأولى: أن يكون إعادة الجماعة أمرًا راتبًا ... ؛ فهذا لا شك أنه مكروهٌ إن لم نقل: إنه محرمٌ؛ لأنه بدعةٌ؛ لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ...
الصورة الثانية: أن يكون أمرًا عارضًا؛ فهذا هو محل الخلاف:
فمن العلماء من قال: لا تعاد الجماعة؛ بل يصلون فرادى.
ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح ...
الصورة الثالثة: أن يكون المسجد مسجد سوقٍ أو مسجد طريق سياراتٍ - أو ما أشبه ذلك - ... ؛ فلا تكره إعادة الجماعة فيه ... ؛ لأن هذا المسجد معد لجماعاتٍ متفرقةٍ؛ ليس له إمامٌ راتبٌ يجتمع الناس عليه.
(¬3) القول الثاني: أن إعادة الجماعة لا تكره في المسجدين ... ، هذا هو الصحيح - إذا لم يكن عادةً -.
(¬4) المراد بالإقامة: الشروع فيها؛ لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة.
(¬5) الذي يظهر ... أن المراد به ابتداؤها، وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلةً بعد إقامة الصلاة - أي: بعد الشروع فيها -؛ لأن الوقت تعين لمتابعة الإمام.

الصفحة 114