وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد: كره منعها (¬1)، وبيتها خيرٌ لها (¬2).
فصلٌ
الأولى بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته (¬3)، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف (¬4)، ثم الأقدم هجرةً (¬5)، ثم الأتقى (¬6)، ثم من قرع.
¬__________
(¬1) قال بعض العلماء: يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، وهذا القول هو الصحيح ... ، ولكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
(¬2) يستثنى من ذلك: الخروج لصلاة العيد؛ فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنةٌ.
(¬3) [أفادنا المؤلف أنه] لو وجد أقرأ ولكن لا يعلم فقه الصلاة - فلا يعرف من أحكام الصلاة إلا ما يعرفه عامة الناس من القراءة والركوع والسجود -؛ فهو أولى من العالم فقه صلاته.
وذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلام المؤلف، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئٌ فقيهٌ قدم القارئ الفقيه على الأقرإ غير الأفقه ... ، وهذا هو القول الراجح.
(¬4) الصحيح: إسقاط هذه المرتبة - أعني: الأشرفية -، وأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة.
(¬5) هذا الترتيب ضعيفٌ؛ لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سلمًا» أي: إسلامًا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأقدم هجرةً في المرتبة الثالثة.
(¬6) الصحيح: ما دل عليه الحديث الصحيح، وهي خمسٌ: الأقرأ، فالأعلم بالسنة، فالأقدم هجرةً، فالأقدم إسلامًا، فالأكبر سنا.
أما التقوى فهي صفةٌ يجب أن تراعى - بلا شك - في كل هؤلاء.