وإن أحرم حضرًا ثم سافر، أو في سفرٍ ثم أقام (¬1)، أو ذكر صلاة حضرٍ في سفرٍ - أو عكسها (¬2) -، أو ائتم بمقيمٍ، أو بمن يشك فيه (¬3)، أو أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها (¬4)، أو لم ينو القصر عند إحرامها (¬5)، أو شك في نيته (¬6)، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيامٍ (¬7)، أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلدٍ: لزمه أن يتم.
¬__________
(¬1) القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه ابتدأ الصلاة في حالٍ يجوز له فيها القصر، فكان له استدامة ذلك، ولا دليل بينًا على وجوب الإتمام.
(¬2) القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفرٍ في حضرٍ؛ صلاها قصرًا.
(¬3) ظاهر كلامه: لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافرٌ.
والقول الراجح عندي: أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة ....
ولو قال حينما رأى إمامًا يصلي بالناس في مكانٍ يجمع بين مسافرين ومقيمين: (إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت)؛ صح وإن كان معلقًا.
(¬4) الأرجح - إن لم يمنع منه إجماعٌ -: أنه إذا أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حالٍ يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام.
(¬5) الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ بل يقصر؛ لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام؛ كذا المسافر لا يلزمه نية القصر.
(¬6) نقول: إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام.
(¬7) لا دليل على التحديد بأربعة أيامٍ ...
والقول الراجح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أن المسافر مسافرٌ ما لم ينو واحدًا من أمرين: الإقامة المطلقة، أو الاستيطان ...
أما من قيد العمل بعملٍ ينتهي أو بزمنٍ ينتهي فهذا مسافرٌ، ولا تتخلف أحكام السفر عنه.