كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

والأفضل فعل الأرفق به من تأخيرٍ وتقديمٍ.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط:
- نية الجمع عند إحرامها (¬1) - ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ، ويبطل براتبةٍ بينهما (¬2) -.
- وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى (¬3).
وإن جمع في وقت الثانية اشترط:
- نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.
- واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية (¬4).
¬__________
(¬1) الصحيح: أنه لا تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودًا.
(¬2) اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت ...
والأحوط: أن لا يجمع إذا لم يوال بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوةٌ.
(¬3) لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى؛ فلو لم ينزل المطر - مثلًا - إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع - على الصحيح -، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى ... ؛ فالصحيح أن الجمع جائزٌ.
(¬4) لم يذكر الموالاة؛ إشارةً إلى أن ... الموالاة شرطٌ في جمع التقديم فقط، وليست شرطًا في جمع التأخير. وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرطٌ في جمع التأخير كالتقديم.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ليست شرطًا - لا في التقديم ولا في التأخير -.

الصفحة 133