باب صلاة الجمعة
تلزم كل ذكرٍ، حر (¬1)، مكلفٍ، مسلمٍ، مستوطنٍ (¬2) ببناءٍ اسمه واحدٌ ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخٍ (¬3).
ولا تجب على مسافرٍ سفر قصرٍ (¬4) ولا على عبدٍ، وامرأةٍ، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها (¬5).
¬__________
(¬1) قال بعض العلماء: [العبد] تلزمه الجمعة ... .
وقال بعض العلماء: إذا أذن له سيده لزمته؛ لأنه لا عذر له ... ، وهذا قولٌ وسطٌ.
(¬2) إذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلةٌ، وعليه أن يعيدها ظهرًا مقصورةً؛ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة ... ، فالمسافر لا جمعة عليه، والمقيم - أيضًا - لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد؛ لزمته بغيره لا بنفسه.
ومعنى قولنا: (بغيره): أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعًا لغيره، لكن لا يحسب من العدد المشروط.
(¬3) ليس هناك دليلٌ [على التقييد بالفرسخ]؛ بل هو تعليلٌ، والدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع النداء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء؟»، قال: نعم، قال: «فأجب».
(¬4) لكن تجب عليه بغيره - كما سبق -، ومعنى ذلك: أنها إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا.
(¬5) أما العبد والمسافر فالصحيح: أنها تنعقد بهما، ويصح أن يكونا أئمةً فيها وخطباء - أيضًا -؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه.