وأوله: أول وقت صلاة العيد، وآخره: آخر وقت صلاة الظهر (¬1).
فإن خرج وقتها قبل التحريمة: صلوا ظهرًا، وإلا فجمعةً (¬2).
الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها (¬3).
الثالث: أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين (¬4)، وتصح فيما قارب البنيان من
¬__________
(¬1) القول الثاني: أنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.
القول الثالث: أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعةٍ؛ استنادًا إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «من راح في الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» .... ، وهذا القول هو الراجح؛ أنها لا تصح في أول النهار؛ إنما تصح في السادسة.
والأفضل - على القول بأنها تصح في السادسة -: أن تكون بعد الزوال - وفاقًا لأكثر العلماء -.
(¬2) الصحيح: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بإدراك ركعةٍ ...
وعلى هذا نقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعةٍ قبل خروجه فإنهم يصلون ظهرًا.
(¬3) اشتراط الأربعين لإقامة الجمعة غير صحيحٍ؛ لأن ما بني على غير صحيحٍ فليس بصحيحٍ ...
وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثةٍ، وتجب عليهم.
وعلى هذا: فإذا كانت هذه القرية فيها مئة طالبٍ وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثةٌ فتجب على الثلاثة بأنفسهم، وعلى الآخرين بغيرهم، وإذا كان فيها مواطنان ومئة مسافرٍ مقيمٍ فلا تجب عليهم.
(¬4) شيخ الإسلام يقول: ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطنٍ ومقيمٍ ومسافرٍ، وليس فيهما إلا مسافرٌ ومستوطنٌ، والمستوطن هو المقيم.