ويسن تبكير مأمومٍ إليها ماشيًا (¬1) بعد الصبح، وتأخر إمامٍ إلى وقت الصلاة على أحسن هيئةٍ إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه (¬2).
ومن شرطها: استيطانٌ (¬3)، وعدد الجمعة (¬4)، لا إذن إمامٍ (¬5).
ويسن أن يرجع من طريقٍ آخر.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة؛ يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل
¬__________
(¬1) لكن إذا كان هناك عذرٌ؛ كبعد المصلى أو مرضٍ في الإنسان - أو ما أشبه ذلك -؛ فلا حرج أن يخرج إليها راكبًا.
(¬2) هذا القول في غاية الضعف - أثرًا ونظرًا - ... ؛ فالصحيح: أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفًا، لابسًا أحسن ثيابه.
(¬3) خرج بذلك: المسافرون والمقيمون.
[أما] المسافرون فلا يشرع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضحٌ؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما المقيمون فكذلك على المذهب ... ، ولكن في هذا القول نظرًا، ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول.
(¬4) عدد الجمعة - على المشهور من المذهب -: أربعون رجلًا من المستوطنين.
وقد سبق لنا القول الراجح في العدد المعتبر للجمعة ثلاثةٌ، فهذا يبنى على ذاك؛ فلا بد من عددٍ يبلغون ثلاثةً.
(¬5) لو احتاج الناس إلى إقامة مصلى آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام؛ حتى لا يحصل فوضى بين الناس، ويصير كل واحدٍ منهم يقيم مصلى عيدٍ.