كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ذي الحجة.
والمقيد: عقب كل فريضةٍ في جماعةٍ (¬1) من صلاة الفجر يوم عرفة - وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر - إلى عصر آخر أيام التشريق (¬2).
وإن نسيه: قضاه ما لم يحدث (¬3)، أو يخرج من المسجد (¬4).
ولا يسن عقب صلاة عيدٍ.
¬__________
(¬1) قال بعض العلماء: إن التكبير المقيد سنةٌ لكل مصل ...
وقال بعض العلماء: إنه سنةٌ في الفرائض ... دون النوافل.
والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء - رحمهم الله - فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلًا فإننا نقول: الأمر في هذا واسعٌ؛ فإن كبر بعد صلاته منفردًا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه.
(¬2) التكبير ينقسم إلى قسمين فقط: مطلقٌ، ومطلقٌ ومقيدٌ.
فالمطلق: من ليلة عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة.
والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يومٍ من أيام التشريق.
(¬3) الصحيح: أنه لا يسقط بالحدث.
(¬4) الصحيح: أنه إذا خرج من المسجد؛ فإن كان بعد طول مكثٍ فإنه يسقط لا بخروجه، ولكن بطول المكث، ولكن إن خرج سريعًا فإنه لا يسقط فيكبر ...
فالقول الراجح: أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد ولا بحدثه.

الصفحة 150