كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

باب صلاة الكسوف
تسن (¬1) جماعةً وفرادى (¬2) إذا كسف أحد النيرين ركعتين؛ يقرأ في الأولى جهرًا بعد الفاتحة سورةً طويلةً، ثم يركع طويلًا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً طويلةً دون الأولى، ثم يركع فيطيل - وهو دون الأول -، ثم يرفع (¬3)، ثم يسجد سجدتين طويلتين (¬4)، ثم يصلي الثانية كالأولى؛ لكن دونها في كل ما يفعل (¬5)، ثم يتشهد ويسلم (¬6).
¬__________
(¬1) قال بعض أهل العلم: إنها واجبةٌ ... ، وهذا القول قوي جدا ... ؛ فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب، وإذا قلنا بالوجوب؛ فالظاهر أنه على الكفاية.
(¬2) تسن في المساجد والبيوت؛ لكن الأفضل في المساجد، وفي الجوامع أفضل.
(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أنه في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام؛ بل يكون كالصلاة العادية، ولكن هذا الظاهر فيه نظرٌ؛ والصحيح: أنه يطيل القيام؛ بحيث يكون قريبًا من الركوع.
(¬4) ظاهر كلامه: أنه لا يطيل الجلوس بينهما ... ، والصواب: أنه يطيل الجلوس بقدر السجود.
(¬5) لكن: هل معناه أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، والقيام الثاني دون ذلك؟ أم معناه: أن كل ركعةٍ وركوعٍ دون الذي قبله؟
الذي يظهر - والله أعلم -: أن كل قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ دون الذي قبله.
(¬6) ظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبةٌ؛ لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
وقال بعض العلماء: بل يشرع بعدها خطبتان ...
وقال بعض العلماء: يسن لها خطبةٌ واحدةٌ، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح.

الصفحة 153