كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ولا يغسل شهيدٌ (¬1) ومقتولٌ ظلمًا (¬2)؛ إلا أن يكون جنبًا (¬3)، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه.
وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل فأكل (¬4)، أو طال بقاؤه - عرفًا - (¬5): غسل وصلي عليه.
والسقط إذا بلغ أربعة أشهرٍ: غسل وصلي عليه.
ومن تعذر غسله: يمم (¬6).
وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا (¬7).
¬__________
(¬1) النفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ... ، والصحيح: أنه حرامٌ.
(¬2) الصحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس.
(¬3) ظاهر الأخبار: أنه لا فرق بين الجنب وغيره.
(¬4) الأقرب: أنه إذا أكل - سواءٌ حمل أم لم يحمل - فإن أكله دليلٌ على أن فيه حياةً مستقرةً، فيغسل ويكفن.
(¬5) الذي يترجح عندي: أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.
(¬6) قيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدثٍ، وإنما هي طهارة تنظيفٍ ...
وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه.
(¬7) قال العلماء: إذا كان صاحب بدعةٍ، وداعيةً إلى بدعته، ورآه على وجهٍ مكروهٍ؛ فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة.
وهذا القول - لا شك - قولٌ جيدٌ وحسنٌ.

الصفحة 166