باب زكاة النقدين
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهمٍ (¬1): ربع العشر منهما.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب (¬2).
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
ويباح للذكر من الفضة: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة - ونحوه - (¬3).
¬__________
(¬1) المؤلف - رحمه الله - اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، والمذهب: أن المعتبر فيهما الوزن ...
وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد ...
ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن المعتبر الأحوط ... ؛ لم يكن بعيدًا من الصواب.
(¬2) القول الثاني: عدم الضم ... ، وهذا هو القول الراجح؛ لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه.
(¬3) لا يوجد نص صحيحٌ في تحريم لباس الفضة على الرجال؛ لا خاتمًا ولا غيره ...
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وجماعةٌ من العلماء -: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليلٌ على التحريم ...
أما السوار والقلادة في العنق - وما أشبه ذلك -؛ فهذا حرامٌ من وجهٍ آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل؛ فهذا يحرم لغيره لا لذاته.