كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

الصلاة (¬1) - فإن فعل أجزأت -؛ إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه؛ فيفرقها في أقرب البلاد إليه (¬2).
فإن كان في بلدٍ وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلدٍ هو فيه.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل (¬3)، ولا يستحب (¬4).
¬__________
(¬1) قال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد أو القريب للحاجة أو للمصلحة ...
وهذا القول هو الصحيح.
وحكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ.
(¬2) سبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة.
(¬3) لكن بشرط أن يكون عنده نصابٌ، فإن لم يكن عنده نصابٌ وقال: (سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مالٌ في المستقبل) فإنه لا يجزئ إخراجه.
(¬4) لكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسببٍ شرعي؛ مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل؛ كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريبٍ - أو ما أشبه ذلك -؛ فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره.

الصفحة 194