لا نية الفرضية (¬1).
ويصح النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده (¬2).
ولو نوى: (إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي): لم يجزه (¬3).
ومن نوى الإفطار: أفطر.
¬__________
(¬1) الأفضل: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائمٌ بفريضةٍ؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل.
(¬2) لكن بشرط ألا يأتي مفطرًا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطرٍ فإنه لا يصح.
(¬3) الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيحٌ إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ...
وعلى هذا: ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدًا من رمضان فنحن صائمون - وإن كانت نية كل مسلمٍ على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه: (إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي) -، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر؛ صح صومه.