الإمساك إذا جامع (¬1).
ومن جامع وهو معافى، ثم مرض أو جن أو سافر: لم تسقط.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان (¬2)، وهي عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (¬3)، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت.
¬__________
(¬1) القول الثاني: لا يلزمه الإمساك ... ، وهذا هو القول الراجح.
(¬2) نزيد شرطين آخرين: أحدهما: أن يكون الصيام أداءً، والثاني: أن يكون ممن يلزمه الصوم.
(¬3) إلا لعذرٍ شرعي - كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق -، أو حسي - كالمرض، والسفر للرجل والمرأة بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع -.