كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

باب صوم التطوع
يسن صيام: أيام البيض (¬1)، والاثنين والخميس (¬2)، وست من شوالٍ، وشهر المحرم - وآكده: العاشر ثم التاسع -، وتسع ذي الحجة - وآكده: يوم عرفة لغير حاج بها -.
وأفضله: صوم يومٍ وفطر يومٍ (¬3).
ويكره: إفراد رجبٍ، والجمعة (¬4)، والسبت، والشك (¬5).
ويحرم: صوم العيدين - ولو في فرضٍ -، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعةٍ وقرانٍ.
¬__________
(¬1) لو عبر المؤلف بتعبيرٍ أعم، فقال: يسن صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، والأفضل: أن تكون في أيام البيض؛ لكان أحسن.
(¬2) وصوم الاثنين أوكد من الخميس.
(¬3) لكن هذا - أي: صوم يومٍ وفطر يومٍ - مشروطٌ بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه؛ لأنه لا يمكن أن تضاع فريضةٌ من أجل نافلةٍ.
(¬4) إذا أفرد يوم الجمعة بصومٍ لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ؛ فالظاهر - إن شاء الله - أنه لا يكره، وأنه لا بأس بذلك.
(¬5) الصحيح: أن [يوم الشك] صومه محرمٌ إذا قصد به الاحتياط لرمضان.

الصفحة 215