كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ومن دخل في فرضٍ موسعٍ: حرم قطعه (¬1)، ولا يلزم في النفل (¬2) ولا قضاء فاسده إلا الحج (¬3).
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
¬__________
(¬1) لكن يستثنى: ما إذا كان لضرورةٍ، أو [للإتيان بما هو أكمل].
(¬2) لكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطع [النفل] إلا لغرضٍ صحيحٍ.
(¬3) لم يذكر المؤلف العمرة ... ، والعمرة تسمى حجا أصغر ... ، وعليه: فالعمرة مثل الحج: إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء.

الصفحة 216