والمحصر إذا لم يجد هديًا: صام عشرةً ثم حل (¬1).
ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج: بدنةٌ، وفي العمرة شاةٌ، وإن طاوعته زوجته لزماها.
فصلٌ
ومن كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد: فدى مرةً (¬2)؛ بخلاف صيدٍ.
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ: فدى لكل مرةً (¬3) - رفض إحرامه أو لا (¬4) -.
ويسقط بنسيانٍ (¬5): فدية لبسٍ وطيبٍ وتغطية رأسٍ (¬6)، دون وطءٍ وصيدٍ
¬__________
(¬1) المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه.
(¬2) لكن بشرط ألا يؤخر الفدية؛ لئلا تتكرر عليه؛ بحيث يفعل المحظور مرةً أخرى، فيعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب.
(¬3) القاعدة الشرعية في هذا: أنه إذا كان الموجب واحدًا فلا يضر اختلاف الأجناس .... لكن لعل الفقهاء - رحمه الله - قالوا: احترامًا للإحرام والنسك وتعظيمًا لشعائر الله نلزمه عن كل جنسٍ بكفارةٍ.
(¬4) اللهم إلا أن يكون غير مكلفٍ؛ كالصغير؛ فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلًا للإيجاب.
(¬5) ومثله: الجهل، والإكراه.
(¬6) ولكن عليه متى ذكر: [فإنه يخلع اللبس إذا لبس، أو غطاء الرأس إذا فعل، وأن يبادر بغسل الطيب إذا تطيب].