الحمص والبندق - (¬1).
فإذا وصل إلى منًى - وهي من وادي محسرٍ إلى جمرة العقبة - (¬2): رماها بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ (¬3)؛ يرفع يده حتى يرى بياض إبطه (¬4)، ويكبر مع كل حصاةٍ.
ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيًا (¬5)، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها (¬6)، ويرمي بعد طلوع الشمس (¬7)، ويجزئ بعد نصف الليل (¬8).
¬__________
(¬1) بناءً على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، فإن لم يتأخر فأسقط من السبعين واحدةً وعشرين؛ تكن: تسعًا وأربعين.
والصحيح: أنه لا يأخذ السبعين، ولا تسعًا وأربعين، وإنما يأخذ الحصى كل يومٍ في يومه من طريقه وهو ذاهبٌ إلى الجمرة.
(¬2) ظاهر كلام المؤلف - بحسب دلالة (من) -: أن الوادي منها، وليس كذلك ... ، أما جمرة العقبة فليست منها.
(¬3) المقصود: أن تقع الحصاة في الحوض؛ سواءٌ ضربت العمود أم لم تضربه.
(¬4) علل صاحب «الروض» هذا بأنه أعون له على الرمي.
وهذا إذا كان الإنسان بعيدًا، لكن إذا كان قريبًا فلا حاجة إلى الرفع.
(¬5) القول الراجح: أن الحصاة المرمي بها مجزئةٌ.
(¬6) ويقطع التلبية عند البدء في الرمي؛ لأنه إذا بدأ شرع له ذكرٌ آخر، وهو التكبير.
(¬7) هذا هو الأفضل.
(¬8) ظاهر كلام المؤلف: أنه يجزئ مطلقًا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك.