كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب البيع
وهو مبادلة مالٍ - ولو في الذمة -، أو منفعةٍ مباحةٍ - كممر في دارٍ - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربًا وقرضٍ.
وينعقد ب-:
- إيجابٍ وقبولٍ بعده وقبله؛ متراخيًا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل (¬1)، وهي: الصيغة القولية.
- وبمعاطاةٍ، وهي الفعلية.
ويشترط:
- التراضي منهما، فلا يصح من مكرهٍ بلا حق.
- وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي (¬2)، وسفيهٍ بغير إذن ولي (¬3).
¬__________
(¬1) وكذلك: لا بد أن يطابق القبول الإيجاب - كميةً وجنسًا ونوعًا -.
(¬2) حتى وإن كان مراهقًا له أربع عشرة سنةً وكان حاذقًا جيدًا في البيع والشراء؛ فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغيرٌ لم يبلغ.
(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين ... ، ولكن هذا الظاهر غير مرادٍ؛ بل يقال: بغير إذن وليه في الشيء المعين.

الصفحة 279