كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

باب نواقض الوضوء
ينقض:
- ما خرج من سبيلٍ.
- وخارجٌ من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا (¬1) أو كثيرًا نجسًا غيرهما (¬2).
- وزوال العقل؛ إلا يسير نومٍ من قاعدٍ أو قائمٍ (¬3).
- ومس ذكرٍ متصلٍ أو قبلٍ بظهر كفه أو بطنه (¬4)، ولمسهما من خنثى مشكلٍ،
¬__________
(¬1) قال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيلٍ - رحمه الله -، وهذا قولٌ جيدٌ ...
ويستثنى مما سبق: من حدثه دائمٌ؛ فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه؛ كمن به سلس بولٍ أو ريحٍ أو غائطٍ، وله حالٌ خاصةٌ في التطهر.
(¬2) ذهب الشافعي والفقهاء السبعة ... إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء - قل أم كثر - إلا البول والغائط، وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ... ، وهذا هو القول الراجح.
(¬3) اختلف العلماء - رحمهم الله - في النوم: هل هو ناقضٌ، أو مظنة النقض؟ على أقوالٍ؛ منها ... - وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصحيح -: أن النوم مظنة الحدث؛ فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باقٍ، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه.
(¬4) الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا، سواءٌ بشهوةٍ أم بغير شهوةٍ، وإذا مسه لشهوةٍ فالقول بالوجوب قوي جدا، لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ.

الصفحة 31