- ويعبر المسجد لحاجةٍ (¬1)، ولا يلبث فيه بغير وضوءٍ.
ومن غسل ميتًا، أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ بلا حلمٍ: سن له الغسل.
والغسل الكامل: أن ينوي، ثم يسمي (¬2)، ويغسل يديه ثلاثًا، وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه، ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا (¬3)، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانًا آخر (¬4).
¬__________
(¬1) لو قال: (ويحرم عليه المكث في المسجد) ثم استثنى العبور؛ كان أوضح.
(¬2) التسمية على المذهب واجبةٌ كالوضوء ... ، والصحيح - كما سبق - أنها ليست بواجبةٍ في الوضوء، ولا في الغسل.
(¬3) هذا بالقياس على الوضوء؛ لأنه يشرع فيه التثليث ... ، واختار شيخ الإسلام - وجماعةٌ من العلماء - أنه لا تثليث في غسل البدن؛ لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع.
(¬4) ظاهر كلام المؤلف أنه سنةٌ مطلقًا، ولو كان المحل نظيفًا - كما في حماماتنا الآن -. والظاهر لي: أنه يغسل قدميه في مكانٍ آخر عند الحاجة - كما لو كانت الأرض طينًا -.