كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
للحي (¬1)، وإن جهل فالنصف.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا: فله التسع.
¬__________
(¬1) على القول الذي رجحناه: يكون للحي النصف، وللميت النصف، ويكون صدقةً له.
الصفحة 412
681