كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

باب ميراث المفقود
من خفي خبره بأسرٍ أو سفرٍ غالبه السلامة - كتجارةٍ -: انتظر به تمام تسعين سنةً منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك - كمن غرق في مركبٍ، فسلم قومٌ دون قومٍ، أو فقد من بين أهله أو في مفازةٍ مهلكةٍ -: انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد (¬1)، ثم يقسم ماله فيهما.
فإن مات مورثه في مدة التربص: أخذ كل وارثٍ - إذن - اليقين ووقف ما بقي.
فإن قدم: أخذ نصيبه.
وإن لم يأت: فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه.
¬__________
(¬1) القول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء.

الصفحة 433