كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

باب ميراث الغرقى
إذا مات متوارثان - كأخوين لأبٍ - بهدمٍ أو غرقٍ أو غربةٍ أو نارٍ، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه: ورث كل واحدٍ من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعًا للدور (¬1).
¬__________
(¬1) القول الثاني: أنه لا توارث بينهم؛ كل واحدٍ منهم لا يرث الآخر، وإنما يرثه الورثة الآخرون ...
وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية، فهو - أيضًا - أهون وأقطع للنزاع.

الصفحة 435