باب ميراث أهل الملل
لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء (¬1).
ويتوارث: الحربي، والذمي، والمستأمن.
وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم مللٌ شتى.
والمرتد لا يرث أحدًا، وإن مات على ردته: فماله فيءٌ (¬2).
ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحمٍ محرمٍ منه بشبهةٍ (¬3).
ولا إرث بنكاح ذات رحمٍ محرمٍ، ولا بعقدٍ لا يقر عليه لو أسلم.
¬__________
(¬1) هذا الاستثناء لا دليل عليه، ولا يصح أثرًا ولا نظرًا.
(¬2) هذا ما ذهب إليه الفقهاء - رحمهم الله -، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه - رحمه الله - يرى أن المرتد يورث ...
والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة، إذن نبقى على الأصل، وهو: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
(¬3) وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثًا واحدًا.