كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

النكاحان، فإن سمي لهما مهرٌ صح (¬1).
وإن تزوجها: بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ، أو قال: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) (¬2)، أو (إن رضيت أمها) (¬3)، أو (إذا جاء غدٌ فطلقها)، أو وقته بمدةٍ: بطل الكل.
¬__________
(¬1) قد سبق بيان ذلك.
(¬2) هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود - غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها - لا يصح تعليقها ...
والصحيح: أن في ذلك تفصيلًا؛ فإن كان مجرد تعليقٍ فالقول بعدم صحة العقد صحيحٌ، أما إن كان التعليق فيه غرضٌ مقصودٌ فالنكاح صحيحٌ.
(¬3) القول الراجح في هذه المسألة: أنه جائزٌ أن يقول: (زوجتك إذا رضيت أمها)؛ لأن في ذلك غرضًا صحيحًا، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلةً.

الصفحة 466