فإن كان قبل الدخول فلا مهر (¬1)، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد (¬2).
والصغيرة، والمجنونة (¬3)، والأمة (¬4): لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص (¬5).
ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ.
¬__________
(¬1) الصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب.
(¬2) إذا كان التغرير منها ومن وليها؛ فالراجح أن الضمان على الولي.
(¬3) ظاهر كلام المؤلف [في المجنونة]: ولو كان ذلك لمصلحتها ...
وفي هذا نظرٌ، ويقال: إن المجنونة تزوج بمعيبٍ إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررٌ، وألا يتعدى عيبه لنسلها.
(¬4) ظاهر كلام المؤلف في الأمة: ولو رضيت ورضي سيدها ...
ومسألة الأمة فيها نظرٌ؛ فالأمة إذا كانت كبيرةً عاقلةً ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.
(¬5) الصحيح في مسألة البرص: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي ... ، أما مسألة الوراثة فهذا - أيضًا - غير صحيحٍ.