طلقةٌ): وقع اثنتان.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.
والمعلق كالمنجز في هذا.
فصلٌ
ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (¬1).
فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ.
وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان.
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (¬2): صح دون عدد الطلقات.
وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.
ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (¬3)،
¬__________
(¬1) قال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به ...
وهذا هو القول الراجح؛ أنه يصح استثناء أكثر من النصف.
(¬2) إذا استثنى من عدد المطلقات [فلذلك] صورتان:
الأولى: أن يذكر ذلك بلفظٍ عام بدون عددٍ، ويستثني بقلبه شيئًا منه؛ مثل أن يقول: (نسائي طوالق) وينوي: (إلا هندًا) فيصح ...
الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستثني بقلبه شيئًا من المعدود؛ مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق)؛ فهذا صريحٌ، وينوي (إلا هندًا)، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيحٌ، ولكن كلامه ليس بصحيحٍ.
والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح.
(¬3) هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه ...
والصحيح: أنه مادام الكلام واحدًا وهو في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.