كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - غير العدة والبلوغ - (¬1).
وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخره من أولهما (¬2).
¬__________
(¬1) [ثمة] سبعة فروقٍ بين الحيض والنفاس.
(¬2) الراجح: أنه إذا تجدد دمٌ للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني؛ إذ كيف يقال: ليس بشيءٍ وهي ولدت وجاءها الدم؟!.

الصفحة 52