كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

باب الرجعة
من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - (¬1).
ويسن: الإشهاد (¬2).
وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (¬3)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (¬4).
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (¬5).
¬__________
(¬1) قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة ...
وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.
(¬2) يحتمل أن يقال: في هذا تفصيلٌ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ... ، والصواب: هذا التفصيل.
(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواءٌ نوى بذلك الرجعة أم لم ينو ...
والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ...
وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(¬4) قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقةً بشرطٍ، وهذا القول أصح.
(¬5) هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئةً.

الصفحة 523