كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ولا تحل بوطء دبرٍ، وشبهةٍ، وملك يمينٍ، ونكاحٍ فاسدٍ، ولا في حيضٍ، ونفاسٍ، وإحرامٍ، وصيام فرضٍ (¬1).
ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه: فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
¬__________
(¬1) قال بعض أهل العلم: إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال ... ، وهذا القول أصح.

الصفحة 525