كتاب الإيلاء
وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته (¬1) على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهرٍ (¬2).
ويصح من كافرٍ، وقن، ومميزٍ (¬3)، وغضبان (¬4)، وسكران (¬5)، ومريضٍ مرجو برؤه (¬6)، وممن لم يدخل بها، لا من مجنونٍ، ومغمًى عليه، وعاجزٍ عن وطءٍ لجب
¬__________
(¬1) علم من قول المؤلف: (بالله - تعالى - أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا ... ، ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواءٌ بالله، أو صفته، أو بصيغةٍ حكمها حكم اليمين؛ فإن الإيلاء يثبت ... ؛ فالحاصل: أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء.
(¬2) ظاهر كلام المؤلف: أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، أو لمدة ثلاثة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، والصواب: أنه إيلاءٌ.
(¬3) قال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء لأنه لا يصح منه الحلف؛ إذ لا يمين له؛ فهو غير مكلفٍ، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف.
(¬4) ليس على إطلاقٍ - كما بينا -.
(¬5) الصواب خلاف هذا؛ فالسكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه ولا إيلائه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه؛ فلا يؤاخذ بشيءٍ أبدًا لأنه فاقد العقل؛ فهو كالمجنون.
(¬6) كلام المؤلف - رحمه الله - فيه إيهامٌ، وقد تبع في هذه العبارة أصل هذا الكتاب - وهو «المقنع» -.
والصواب: أن تكون العبارة: (وعاجزٌ عن الوطء عجزًا يرجى برؤه).