حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا (¬1) أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيبٌ صدق مع يمينه (¬2)، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأةٌ عدلٌ صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمينٍ ولا عذرٍ فكمولٍ (¬3).
¬__________
(¬1) [سبق أن] القول الراجح: أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدةٌ.
(¬2) يستثنى من ذلك: إذا دلت القرينة على كذبه.
(¬3) وقيل: إنه ليس كمولٍ ... ، وهذا أصح ...
فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارًا بها وليس له عذرٌ فإنه يطالب بالرجوع فورًا والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه.