كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

عند العزم عليه.
وتلزمه كفارةٌ واحدةٌ بتكريره قبل التكفير من واحدةٍ، ولظهاره من نسائه بكلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهر منهن بكلماتٍ فكفاراتٌ (¬1).
فصلٌ
وكفارته: عتق رقبةٍ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها (¬2)، فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذلةٍ وثياب تجملٍ، ومالٍ يقوم كسبه بمؤونته، وكتب علمٍ (¬3) ووفاء دينٍ.
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ، سليمةٌ من عيبٍ يضر بالعمل ضررًا بينًا (¬4)؛ كالعمى، والشلل ليدٍ أو رجلٍ، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى،
¬__________
(¬1) قال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارةٌ واحدةٌ؛ بناءً على أن الكفارات تتداخل، وأن الأيمان إذا تكررت وموجبها واحدٌ لزمه كفارةٌ واحدةٌ، وهذا هو المذهب في الأيمان.
(¬2) الصحيح: أن ظاهر قوله: (فإن لم يجد) أنه متى صار واجدًا على وجهٍ لا يضره ولا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يعتق لأنه ما اشترط إلا عدم الوجود.
(¬3) لكن بشرط أن يحتاج إليها.
(¬4) قال بعض أهل الظاهر: إن المعيب يجزئ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - ما ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط ...
ولكن جمهور العلماء - حتى إن بعضهم ذكره إجماعًا - يقولون: لا بد أن يكون سليمًا مما يضر بالعمل ضررًا بينًا.

الصفحة 533