كتاب اللعان
يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها (¬1)، وإن جهلها فبلغته.
فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان (¬2)، فيقول قبلها - أربع مراتٍ -: (أشهد بالله لقد زنت (¬3) زوجتي هذه)، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: (وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).
ثم تقول هي - أربع مراتٍ -: (أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا) (¬4)، ثم تقول في الخامسة: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).
¬__________
(¬1) القول الثاني: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية، وهذا هو المقطوع به.
(¬2) قوله: (فله إسقاط الحد باللعان): فيه تسامحٌ، والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كان محصنةً فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنةٍ فعليه التعزير.
(¬3) لو قال: (أشهد بالله أن زوجتي هذه زانيةٌ) فعلى المذهب لا يصح.
وقال بعض أهل العلم: إن ذلك يصح ... ، فإذا أتى بما يدل على ذلك - سواءٌ بلفظ (زنت) أو (زانيةٌ)، المهم أنه صريحٌ بالزنا سواءٌ كان فعلًا أو اسمًا - فإنه يصح.
وهذا هو الصحيح.
(¬4) ليس في القرآن ما يدل على ذلك؛ فلو قالت: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) فقط لصح - على القول الراجح -.
أما المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذبٌ فيما رماها به من الزنا.