ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها (¬1).
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما (¬2).
¬__________
(¬1) القول الصحيح - بلا شك -: ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تشترط دعوة الإمام؛ لظاهر الأدلة، وعدم الدليل على اشتراطها.
(¬2) [هناك أقوالٌ؛ منها]: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم ... ، وهذا القول هو الصحيح.