كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني.
وإن أتت بولدٍ من أحدهما: انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر.
ومن وطئ معتدته البائن بشبهةٍ: استأنفت العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى.
وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها: بنت.
فصلٌ
يلزم الإحداد - مدة العدة - كل متوفى عنها زوجها في نكاحٍ صحيحٍ (¬1) - ولو ذميةً (¬2) -، أو أمةً، أو غير مكلفةٍ.
¬__________
(¬1) [أي]: تجب العدة ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح فاسدًا.
ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيحٍ، والصواب: أنه تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد صحته فلا عدة، لكن إن حصل وطءٌ وجب إما الاستبراء أو العدة - بحسب ما تقدم من الخلاف -.
(¬2) قوله: (ولو ذميةً): فيه تساهلٌ، والصواب أن يقال: (ولو كتابيةً) لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذميةً، ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب - كالمجوس -، ومع ذلك لا يحل نكاح المجوسية، فهذا التعبير فيه نظرٌ - طردًا وعكسًا -.

الصفحة 546