باب الأذان والإقامة
هما فرض كفايةٍ على الرجال المقيمين (¬1) للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة (¬2)، يقاتل أهل بلدٍ تركوهما.
وتحرم أجرتهما (¬3)، لا رزقٌ من بيت المال لعدم متطوعٍ.
ويكون المؤذن: صيتًا (¬4)، أمينًا (¬5)، عالمًا بالوقت (¬6).
فإن تشاح فيه اثنان: قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله (¬7)، ثم
¬__________
(¬1) [الصواب]: أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين.
(¬2) الصواب: وجوبها للصلوات الخمس المؤداة والمقضية.
(¬3) أما الجعالة بأن يقول: (من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا) دون عقدٍ وإلزامٍ فهذه جائزةٌ؛ لأنه لا إلزام فيها؛ فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، وكذلك الإقامة.
(¬4) هذا مستحب.
(¬5) الظاهر من المذهب: أن كونه (أمينًا) سنةٌ، والصحيح: أنه واجبٌ.
(¬6) هذا ليس بشرطٍ إن أراد أن يكون عالمًا به بنفسه ... ، لكن الأفضل أن يكون عالمًا بالوقت بنفسه؛ لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت.
(¬7) لم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمرٌ لا بد منه؛ فإننا نقدم أعلمهما.
وربما قال قائلٌ: هذا داخلٌ في قوله: «أفضلهما فيه»، فنقول: إن تحملته الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا فيجب أن نراعيها.