وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد (¬1).
ومن قال لزوجته: (أنت أختي لرضاعٍ): بطل النكاح (¬2)، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده.
وإن قالت: (هي ذلك) وأكذبها: فهي زوجته حكمًا.
وإذا شك في الرضاع، أو كماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة: فلا تحريم.
¬__________
(¬1) سبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها ...
وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب.
(¬2) [لكن] إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ ... ، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيحٌ.