كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ولا نفقة مع اختلاف دينٍ إلا بالولاء (¬1).
وعلى الأب أن يسترضع لولده، ويؤدي الأجرة (¬2)، ولا يمنع أمه إرضاعه (¬3)، ولا يلزمها إلا لضرورةٍ كخوف تلفه (¬4)، ولها طلب أجرة المثل (¬5) ولو أرضعه غيرها
¬__________
(¬1) الصواب: أنه مع اختلاف الدين لا نفقة - لا بالولاء ولا بالقرابة -، وأن اشتراط الدين لا يستثنى منه شيءٌ.
(¬2) ظاهر كلام المؤلف: أن عليه أن يؤدي الأجرة؛ سواءٌ كانت الأم معه أو بائنًا منه ...
واختار شيخ الإسلام: أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجرة.
وما قاله الشيخ أصح.
(¬3) لا ينبغي أن يكون على الإطلاق؛ بل إذا كان في الأم مرضٌ يخشى من تعديه إلى الولد فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يمنعها.
(¬4) ظاهر كلام المؤلف: أن الضرورة تنحصر بخوف التلف، وأما خوف الضرر فليس بضرورةٍ.
والصواب: أن الضرورة لا تنحصر بخوف التلف؛ بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر ...
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يلزمها؛ سواءٌ كانت في عصمة الزوج أو بائنًا منه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه.
وما قاله الشيخ أصح، إلا إذا تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها؛ فلا حرج.
(¬5) أما إذا كانت في غير حبال الزوج فهو ظاهر القرآن ... ، أما إذا كانت مع الزوج فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها.

الصفحة 562