كتاب الديات
كل من أتلف إنسانًا بمباشرةٍ أو سببٍ: لزمته ديته.
فإن كانت عمدًا محضًا: ففي مال الجاني حالةً، وشبه العمد والخطأ على عاقلته.
وإن غصب حرا صغيرًا فنهشته حيةٌ، أو أصابته صاعقةٌ، أو مات بمرضٍ (¬1)، أو غل حرا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية: وجبت الدية (¬2).
فصلٌ
وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطانٌ رعيته، أو معلمٌ صبيه (¬3)، ولم يسرف: لم يضمن ما تلف به.
ولو كان التأديب لحاملٍ فأسقطت جنينًا: ضمنه المؤدب.
¬__________
(¬1) إطلاق كلام المؤلف مرجوحٌ، والصواب: إذا مات بمرضٍ يختص بتلك البقعة؛ لأنه هو السبب في مجيئه لهذه البقعة الموبوءة، وهذا إذا كان حرا، أما إن كان عبدًا فإنه يضمنه مطلقًا؛ لأن ضمان العبد ضمان أموالٍ.
(¬2) إن مات بمرضٍ فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال: (فمات بالصاعقة أو الحية)، ولكن الصحيح أنه إن مات بمرضٍ يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين المكلف الذي غله وقيده.
(¬3) أما تأديب المعلم صبيه فالظاهر لي: أن المعلم له أن يؤدب كل من يدرس عنده؛ حتى لو كان أكبر منه.