باب القسامة
وهي أيمانٌ مكررةٌ في دعوى قتل (¬1) معصومٍ.
من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر (¬2).
فمن ادعي عليه القتل من غير لوثٍ: حلف يمينًا واحدةً وبرئ.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا (¬3)، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساءً (¬4): حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ.
¬__________
(¬1) أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون في دعوى جرحٍ ولا في دعوى مالٍ، وإنما تكون في دعوى قتلٍ فقط ...
وقال بعض أهل العلم: بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح.
(¬2) الرأي الذي يقول: (إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه) هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.
(¬3) المؤلف يرى - وهو المذهب - أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجلٍ واحدٍ ...
فما ذهب إليه المؤلف - وهو المذهب -: أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحدٌ حلف الخمسين كلها ...
والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا؛ يحلف كل واحدٍ يمينًا واحدةً ...
وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة؛ أنه لا بد من حلف خمسين رجلًا.
(¬4) قوله: (أو كانوا نساءً): أي: فإن كان الورثة نساءً ... فلا تجري القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة ... ، وهذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ.