كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغٍ، عاقلٍ، ملتزمٍ، عالمٍ بالتحريم.
فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجدٍ (¬1).
ويضرب الرجل في الحد قائمًا بسوطٍ لا جديدٍ ولا خلقٍ، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد (¬2)؛ بل يكون عليه قميصٌ أو قميصان (¬3)، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل (¬4).
والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسةً، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.
وأشد الجلد: جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.
¬__________
(¬1) لكن بشرط أن يشهده طائفةٌ من المؤمنين.
(¬2) إلا إذا جعل فيها ما يمنع الضرب؛ فيجب أن يجرد مما يمنعه.
(¬3) فإن كان عليه ثلاثةٌ فالظاهر أننا نخلع الثالث، فإن كان هناك بردٌ ننظر إن كانت الثلاثة خفيفةً لا تمنع الضرب فإننا نتركها؛ المهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه.
(¬4) لكن إذا كان الضرب تعزيرًا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه؛ كما لو أن إنسانًا - مثلًا - صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه ضرب رجلًا على رأسه حتى أدماه، فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد فإن جلده شديدٌ ومضر.

الصفحة 597