كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ومن مات في حد: فالحق قتله.
ولا يحفر للمرجوم في الزنا (¬1).
¬__________
(¬1) هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة؛ أنه لا يسن الحفر له، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيها ...
والذي يظهر لي: أن الأمر راجعٌ إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة الحفر حفر، وإلا فلا.

الصفحة 598