باب حد الزنا
إذا زنا المحصن: رجم حتى يموت (¬1).
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة - أو الذمية (¬2) - في نكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حران.
فإن اختل شرطٌ منها في أحدهما: فلا إحصان لواحدٍ منهما (¬3).
وإذا زنا الحر غير المحصن: جلد مئة جلدةٍ، وغرب عامًا - ولو امرأةً (¬4) -، والرقيق خمسين جلدةً (¬5)، ولا يغرب (¬6).
¬__________
(¬1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسبق رجمه جلدٌ؛ فيرجم بدون جلدٍ، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ... ، [وقول المؤلف] هو القول الراجح.
(¬2) هذا التعبير فيه نظرٌ، والصواب أن يقول: (أو الكتابية)؛ لأن الكتابية سواءٌ كانت ذميةً أو معاهدةً يجوز للإنسان أن يتزوجها.
(¬3) ليس هناك شيءٌ بينٌ في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء ... ، وأما البقية فإنها مأخوذةٌ من التعليل.
(¬4) إذا لم يوجد محرمٌ فلا يجوز أن تغرب.
(¬5) ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرًا كحد الحر ...
فالمسألة فيها خلافٌ ... ، وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح، لكن جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقًا.
(¬6) اختار كثيرٌ من أصحابنا - رحمهم الله - أنه يغرب بنصف عامٍ ... ، وهذا القول أصح.