باب حد القذف
إذا قذف المكلف محصنًا: جلد ثمانين جلدةً إن كان حرا، وإن كان عبدًا أربعين (¬1)، والمعتق بعضه بحسابه.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف.
والمحصن - هنا -: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم (¬2) الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
وصريح القذف: (يا زانٍ)، (يا لوطي) - ونحوه -.
وكنايته: (يا قحبة)، (يا فاجرة)، (يا خبيثة)، (فضحت زوجك)، أو (نكست رأسه)، أو (جعلت له قرونًا) - ونحوه -، وإن فسره بغير القذف قبل.
وإن قذف أهل بلدٍ أو جماعةً لا يتصور منهم الزنا عادةً: عزر.
ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب (¬3).
¬__________
(¬1) قالوا: لأن العبد يتنصف الحد عليه ...
والصحيح - عندي -: أنه يجلد ثمانين جلدةً؛ سواءٌ كان حرا أو عبدًا.
(¬2) قوله: (الملتزم): هذه في الحقيقة لا داعي لها، والظاهر - والله أعلم - أنها سهوٌ من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام.
(¬3) ظاهر كلامهم: لا يعزر لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب ...
لكن إن رأى ولي الأمر أن يعزره فعل باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم.